اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 296
أي المواضع التي يغسلها من وجهه لا المقدار الذي يغسله , ضرورة أنّ ذلك المقدار ربما لا ينتهي إلى حدود وجهه , لكبره , وربما يتعدّى عنها , لصغره , مع أنّ عدم وجوب غسل الزائد عن الوجه المعلوم خروجه , وكذا وجوب غسل ما هو المعلوم دخوله في الوجه ممّا لا شبهة فيه , فمعنى الرجوع إلى المعتدلين في الخلقة ليس إلّا تعيين حدود وجهه بالمقايسة إلى وجوههم. (ويجب) بل ولا يصحّ الوضوء إلّا (أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن , فلو غسل منكوسا , لم يجزئه على الأظهر) الأشهر , بل عن بعض [١] نسبته إلى المشهور. وعن بعض [٢] حواشي الألفيّة : دعوى الاتّفاق عليه.
ويدلّ عليه رواية قرب الإسناد عن أبي جرير الرقاشي , قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : كيف أتوضّأ للصلاة؟ فقال عليهالسلام : «لا تعمق [٣] في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما , ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا , وكذلك فامسح على ذراعيك ورأسك وقدميك» [٤].
وقد ناقش في دلالتها شيخنا المرتضى رحمهالله : بأنّ الأمر فيه محمول على الاستحباب قطعا , لتقييده بكونه على وجه المسح في مقابل اللطم [٥].
[١]حكاه عن العاملي في مدارك الأحكام ١ : ١٩٩ صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٤٨.