اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 298
دليل خارجي عليه , فيقتصر حينئذ على مقدار دلالة الدليل.
نعم , لو كان الكلام في حدّ ذاته مسوقا لبيان رجحان هذه الخصوصيّة , بأن يكون المقصود بقوله : اغسل وجهك مسحا , الأمر باختيار امتثال الأمر الوجوبي المتعلّق بالغسل في ضمن هذا الفرد , لكان الأمر حينئذ استحبابيّا , ولكنّه خلاف الظاهر.
ووقوع الغسل مسحا في مقابل اللطم لا يصلح قرينة لإرادة ذلك , فإنّ تقييد اللطم المنهي عنه في الرواية بقوله عليهالسلام : «لطما» مشعر بل ظاهر في إرادة لطم مّا الذي لا يحصل به عادة غسل مجموع الوجه على الوجه المعتبر شرعا , فيحتمل قويّا كون النهي المتعلّق به حقيقيّا لا تنزيهيّا , كي يكون قرينة لحمل الأمر المتعلّق بمقابله على الاستحباب.
فعلى هذا يشكل استفادة كراهة كون الغسل بطريق اللطم من الرواية , بل وكذا استحباب كونه بطريق المسح , لقوّة احتمال جرى الأمر والنهي المتعلّقين بهما مجرى العادة بلحاظ حصول الغسل الشرعي وعدمه , فالمراد بالرواية على هذا التقدير : ولا تعمق في الوضوء , كما هو شأن الوسواسيّين , ولا تلطم وجهك بالماء لطما مختصرا , كما هو عادة المتسامحين الذين لا يبالون بامتثال الواجبات , ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء بحيث ينغسل به جميع وجهك من أعلاه بالمسح.
وكونه بالمسح لا لأجل أنّ للمسح خصوصيّة اعتبرت , بل لأجل أنّ غسل الوجه على الوجه المعتبر شرعا لا يتحقّق غالبا إلّا به , فليتأمّل.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 298