responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 28

لاستفادتهم حكم المسألة من هذه الأدلّة بحيث لو لم تكن لهم هذه الأدلّة لأفتوا بخلافه.

فالإنصاف أنّه قلّما يوجد في الأحكام الشرعية مورد يمكن استكشاف قول الإمام عليه‌السلام , أو وجود دليل معتبر من اتّفاق الأصحاب مثل المقام , كما أنّه قلّما يمكن الاطّلاع على الإجماع لكثرة ناقلية واعتضاد نقلهم بعدم نقل الخلاف كما فيما نحن فيه , فاتّفاق كلمة الأصحاب هو العمدة في المقام.

وربّما استدلّ له : بصحيحة معمر بن خلّاد , قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد , فربما أغفى [١] وهو قاعد على تلك الحال , قال :«يتوضّأ» قلت له : إنّ الوضوء يشتدّ عليه , قال : «إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء» [٢].

وأورد عليه : أنّ الإغفاء لغة بمعنى النوم , فلا يتمّ الاستدلال به على المطلوب.

وأجيب عنه : بأنّ قوله عليه‌السلام : «إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء» مطلق فلا يتقيّد بالمقدّمة الخاصة.

وأورد عليه بأنّ الضمير في قوله : «عنه» يرجع إلى الرجل المحدث


[١]أغفيت إغفاء : نمت. الصحاح ٦ : ٢٤٤٨ «غفا».

[٢]الكافي ٣ : ٣٧ ـ ١٤ , التهذيب ١ : ٩ : ١٤ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست