اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 28
لاستفادتهم حكم المسألة من هذه الأدلّة بحيث لو لم تكن لهم هذه الأدلّة لأفتوا بخلافه.
فالإنصاف أنّه قلّما يوجد في الأحكام الشرعية مورد يمكن استكشاف قول الإمام عليهالسلام , أو وجود دليل معتبر من اتّفاق الأصحاب مثل المقام , كما أنّه قلّما يمكن الاطّلاع على الإجماع لكثرة ناقلية واعتضاد نقلهم بعدم نقل الخلاف كما فيما نحن فيه , فاتّفاق كلمة الأصحاب هو العمدة في المقام.
وربّما استدلّ له : بصحيحة معمر بن خلّاد , قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد , فربما أغفى [١] وهو قاعد على تلك الحال , قال :«يتوضّأ» قلت له : إنّ الوضوء يشتدّ عليه , قال : «إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء» [٢].
وأورد عليه : أنّ الإغفاء لغة بمعنى النوم , فلا يتمّ الاستدلال به على المطلوب.
وأجيب عنه : بأنّ قوله عليهالسلام : «إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء» مطلق فلا يتقيّد بالمقدّمة الخاصة.
وأورد عليه بأنّ الضمير في قوله : «عنه» يرجع إلى الرجل المحدث