responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 269

المسبّب عن كلّ سبب مغايرا للحدث المسبّب عن سبب آخر , فلا بدّ من أن ينظر إلى ما جعله الشارع رافعا له , فإن كان المجعول رافعا له رافعا لجنسه بوجوده الشخصي من دون فرق بين كونه شديدا أو ضعيفا , واحدا أو متعدّدا , نظير إزالة قذارات صورية متعدّدة بغسلة واحدة من الماء , فلا إشكال أيضا في كفاية الغسل الواحد بنيّة القربة (لو كانت عليه أغسال) متعدّدة.

وأمّا لو لم يكن كذلك , بأن كان المجعول رافعا لحدث الحيض أو الاستحاضة مثلا قسما من الغسل مغايرا لما هو رافع للجنابة , أو المجعول رافعا للمرتبة الشديدة الحاصلة بتوارد الأسباب مغايرا لما جعله رافعا للمرتبة الضعيفة ولو بتكرير الغسل , فيجب أن يأتي لكلّ سبب بخصوصه ما جعله الشارع رافعا له , أو يختار في مقام امتثال الجميع فردا يعلم بكونه مصداقا لجميع العناوين المزيلة لأثر الأسباب المجتمعة.

واختياره هذا الفرد موقوف على علمه بتصادق الطبيعتين في الجملة , إذ لا يكفي مجرّد الاحتمال بعد ثبوت الاشتغال , كما أنّه لا يكفي في جواز الاقتصار على غسل واحد مجرّد احتمال اتّحاد الحدث نوعا , وعدم قابليته للتزايد , أو احتمال اتّحاد طبيعة الغسل الذي جعل رافعا لمطلق الحدث , لما عرفت من أنّ مقتضى إطلاق سببيّة كلّ واحد من هذه الأسباب تأثيره مستقلّا في إيجاب الغسل , ولازمه التعدّد , إلّا أن يدلّ دليل خارجي من عقل أو نقل على كفاية الواحد , فيرفع اليد به عن الظاهر.

ومجرّد اتّحاد أفراد الغسل صورة لا يدلّ على وحدة حقيقيّة ,

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست