responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 270

ورافعيّته مطلقا لمطلق الحدث , لإمكان مغايرة غسل الجمعة والجنابة ذاتا , وتوقّف تحقّق كلّ منهما في الخارج على قصد امتثال أمره بالخصوص , كصلاة الفريضة والنافلة , فلا بدّ من التأمّل في الأخبار الدالّة على كفاية غسل واحد عن أغسال متعدّدة , والاقتصار في رفع اليد عن المطلقات على ما يستفاد من تلك الأخبار.

فنقول : منها : صحيحة زرارة , المرويّة في السرائر عن كتاب محمد ابن علي بن محبوب وعن كتاب حريز بن عبد الله عن أبي جعفر عليه‌السلام :«إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر الحلق والذبح والزيارة , فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك غسل واحد» قال : ثمّ قال : «وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها» [١].

وهذه الرواية وردت بعدّة طرق في بعضها بدل «الجمعة» :«الجماعة» ولعلّه اشتباه من النسّاخ.

وهذه الصحيحة صريحة في كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة التي بعضها واجب وبعضها مستحبّ , وظاهرها خصوصا إطلاق ذيلها : عدم الفرق بين ما لو كانت الأغسال بأسرها واجبة أو مستحبّة أو مختلفة , وذكر الجنابة فيها من باب المثال , لا لخصوصيّة فيها , كما يشهد به سياقها , بل يدلّ عليه إطلاق ذيلها , كما لا يخفى.

وهل يستفاد منها كفاية غسل واحد للجميع مطلقا , أو لا يستفاد


[١]السرائر ٣ : ٥٨٨ و ٦٠٨ , الوسائل , الباب ٤٣ من أبواب الجنابة , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست