responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 268

حصول ذات المأمور به في الخارج قربة إلى الله تعالى , وهو لا يتوقّف على الإطاعة بهذا المعنى , لأنّ تصادق العناوين يؤكّد قصد القربة ولا يزاحمه , وإن بقي في ذهنك شي‌ء من الشكوك والشبهات , فعليك بمراجعة ما طويناه في المراحل الماضية في صدر المبحث , والله الموفّق والمعين.

تنبيه : هل التداخل في الفرض عزيمة أو رخصة؟

لا ينبغي التأمّل في أنّه بالنسبة إلى الأوامر التوصّليّة عزيمة لسقوط الأمر بإيجاد ذات المأمور به , فإيجاده الفعل ثانيا بقصد الامتثال تشريع.

وأمّا بالنسبة إلى الأوامر التعبّديّة فهو رخصة , بمعنى أنّه يجوز له أن يأتي بهذا الفرد بقصد امتثال بعض العناوين , فليس له حينئذ إلّا ما نواه , وأمّا ما لم ينو امتثاله فلا , فيأتي بالفعل ثانيا بقصد إطاعته , كما لا يخفى وجهه.

إذا عرفت ما ذكرناه , فلا بدّ لك من التأمّل في تشخيص أنّ الحدث الأكبر هل هي طبيعة واحدة غير قابلة للشدّة والضعف , نظير مرتبة خاصّة من السواد في الأعيان الخارجيّة , أم هي طبائع مختلفة , كالسواد والصفرة مثلا , أم طبيعة واحدة قابلة للاشتداد , كمطلق السواد؟

فإن كان من القسم الأوّل , فحكمه حكم الحدث الأصغر , (و) قد عرفت أنّه لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأصغر , كفى وضوء واحد بنيّة التقرّب , فـ (كذا) لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر , كفى غسل واحد بنيّة القربة للجميع.

وإن كان الحدث الأكبر قابلا للاشتداد بتوارد أسبابه أو كان الحدث

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست