responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 267

الطبائع وتعدّدها , فكلّ سبب لا يوجب إلّا إيجاد عنوان الجزاء المترتّب عليه , والعنوانان متغايران ذاتا وإن اتّحدا وجودا في بعض المصاديق , فكما أنّ للمكلّف إيجاد كلّ من العنوانين في ضمن كلّ فرد يختاره كذا له إيجادهما معا في ضمن فرد واحد.

ودعوى : أنّ المتبادر عرفا من الأوامر المتعدّدة استقلال كلّ منهما بالإطاعة , وعدم كفاية فرد واحد امتثالا للكلّ , سواء كانت الأوامر ابتدائية أو من ذوات الأسباب , فهي مصادمة للضرورة في الواجبات التوصّليّة , وكذا في الأوامر المستحبّة , كما عرفت في الضميمة الراجحة من شهادة البداهة على أرجحيّة التصدّق على الفقير المؤمن العالم ذي الرحم من التصدّق على فاقد بعض هذه الأوصاف , فلو لم تتحقّق إطاعة الأوامر المتعدّدة باختيار هذا الفرد , لما رجّح على غيره , كما لا يخفى.

نعم , قد يتوهّم صدق هذه الدعوى في الواجبات التعبّديّة , إلّا أنّه لا شاهد لها , بل يكذّبها عدم الفرق بين الواجبات التوصّليّة والتعبّديّة في كيفيّة الإطاعة , إلّا أنّها اعتبرت قيدا في القسم الثاني , فلا يسقط أمره إلّا بها دون الأوّل , كما أنّه لا فرق في كيفيّة الإطاعة بين المستحبّات والواجبات , وقد عرفت تحقّقها في المستحبّات عرفا وعقلا بإيجاد الفرد المجتمع فيه العناوين المتعدّدة , فكذا في الواجبات.

وإن أبيت إلّا عن توقّف صدق الإطاعة بالنسبة إلى كلّ أمر على أن يكون الأمر بنفسه باعثا مستقلّا على الفعل , فنقول بعد الإغماض عن بطلان هذه الدعوى في حدّ ذاتها : إنّ العبادات لا تتوقّف صحّتها إلّا على

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست