اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 266
النزح في سقوط التكليف , كما هو ظاهر.
فتلخّص لك أنّ استفادة سببيّة كلّ فرد فرد من أفراد الشرط من القضيّة الشرطيّة التي علّق فيها الجزاء على الطبيعة دون الأفراد ـ كالمثال المتقدّم ونظائره , مثل قوله عليهالسلام : «من أتى حائضا فعليه نصف دينار» [١] ـ في غاية الإشكال.
اللهم إلّا أن يدّعي أنّ المتبادر منها عرفا سببيّتها بلحاظ ما يتحقّق منها في الخارج , أعني مصاديقها إمّا مطلقا , أو إذا كانت متعاقبة , لا سببيّتها من حيث تحقّقها الخارجي.
وفيه تأمّل , وعهدته على مدّعيه , وعلى تقدير الشكّ يرجع إلى قاعدة البراءة , كما عرفت , والله العالم.
هذا كلّه فيما لو اتّحدت ماهيّة الجزاءات المتعدّدة , وأمّا لو تعدّدت وتصادقت في فرد ـ كما لو قال : إن جاءك زيد فأكرم فقيرا وإن جاءك عمرو فأضف هاشميّا أو فأكرم هاشميّا ـ فالذي تقتضيه القواعد وقوعه امتثالا للجميع لو أوجده بقصد امتثال الجميع , كما تقدّم بعض الكلام فيه في الضميمة الراجحة. ووجهه : إطلاق الجزاء , وعدم ما يصلح لتقييده.
وما ذكرناه مقيّدا في الفرض السابق من حكومة العقل بأنّ تعدّد المؤثّر يستلزم تعدّد الأثر لا يصلح للتقييد في هذا الفرض , لاختلاف
[١]التهذيب ١ : ١٦٣ ـ ٤٦٨ , الإستبصار ١ : ١٣٣ ـ ٤٥٦ , الوسائل , الباب ٢٨ من أبواب الحيض , الحديث ٤.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 266