responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 256

لغيره , فالمعتبر في صحّة العبادة كونها بهذا العنوان فعلا اختياريّا للمكلّف , وهذا المعنى متحقّق في الفرض , وخطؤه في تشخيص الطلب لا يخرج الفعل عن كونه فعلا اختياريّا بهذا العنوان.

وإن شئت قلت : إنّ قصد امتثال الأمر لا ينفكّ عن قصد إيجاد الفعل تحصيلا لمرضاة الله تعالى , ومراده , فيقع صحيحا.

وكيف كان , فقد ظهر ممّا قرّرنا ـ من وحدة أثر أسباب الوضوء , وعدم قابليّته للتكرّر , وأنّ الأثر في مثله مستند إلى السبب الأوّل كما في الأسباب العقليّة المتعاقبة المتواردة على مسبّب واحد في الأمور الخارجية ـ أنّ مسألة توارد الأحداث خارجة من موضوع اختلاف العلماء فيما يقتضيه الأصل حال اجتماع الأسباب من التداخل وعدمه , لعدم قابليّة المحلّ إلّا للتداخل لو وجدت الأسباب دفعة , وللتأثّر من السبب الأوّل إن ترتّبت , كما هو الشأن في جميع المعاليل بالمقايسة إلى عللها الواقعيّة , فلا مجال لتوهّم الخلاف حتى يقع الاختلاف في موافقته للأصل أو مخالفته , فإنّ التداخل في مثل المقام قهريّ عقلا , فهو عزيمة لا رخصة , كما لا يتوهّم الخلاف مع اختلاف المسبّبات ذاتا ومباينتها كلّيّة , كما لو قال الشارع : إن أفطرت فأعتق عبدا حبشيّا , وإن ظاهرت فأعتق عبدا غير حبشي , فإنّ عدم التداخل في مثله عقليّ , فمورد الكلام والإشكال إنّما هو فيما إذا اتّحدت ماهيّة المسبّب , وأمكن تأثير كلّ سبب فيها , بأن كانت الماهيّة قابلة للتكرار , كالضرب والإكرام , وكذا منزوحات البئر , فإنّ نزح أربعين مرّتين لوقوع شاتين , أو شاة وكلب أمر ممكن , وكذا تضعيف نجاسة ماء

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست