responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 257

البئر بتكرّر أسبابها أمر معقول.

وتنظيرها بنجاسة الثوب والبدن وغيرهما قياس مع وجود الفارق بين البئر وغيرها , كما لا يخفى.

وأمّا إذا تغايرت ماهيّات المسبّبات وتصادقت في بعض المصاديق , فلتوهّم الخلاف في تداخل المسبّبات في مورد الاجتماع مجال , إلّا أنّه أيضا بحسب الظاهر خارج من موضوع مسألة التداخل , التي وقع الاختلاف فيها , فإنّ موضوعها ـ على ما يظهر ـ إنّما يتحقّق في الفرض الأوّل , ولا بدّ لنا من التعرّض لتحقيق ما هو الحقّ في كلا الفرضين مقدّمة للمسألة الآتية , مع أنّ المطلب بنفسه من المهمّات.

فأقول مستعينا بالله تعالى : إذا رتّب المولى جزاء واحدا على أسباب متعدّدة , كأن قال : إن جاءك زيد فأعطه درهما , وإن سلّم عليك فأعطه درهما , وإن أكرمك فأعطه درهما , إلى غير ذلك , فهل يجب على العبد عند اجتماع بعض تلك الأسباب مع بعض الإتيان لكلّ سبب بجزاء مخصوص , أم لا يجب إلّا إيجاد طبيعة الجزاء , فيقع امتثالا للكلّ؟

ذهب المشهور ـ على ما نسب [١] إليهم ـ إلى الأوّل.

واختار جماعة منهم المحقّق الخوانساري على ما حكي [٢] عنه :القول الثاني.


[١]الناسب هو الآخوند الخراساني في كفاية الأصول : ٢٠٢.

[٢]حكاه عنه الآخوند الخراساني في الكفاية : ٢٠٢ , وانظر : مشارق الشموس : ٦١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست