responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 255

مجتمعا مع غيره , إذ ليس الحدث الحاصل من البول مغايرا للحدث الحاصل من غيره لا ماهيّة ولا وجودا , فلا يعقل التفكيك , بل لا بدّ إمّا من الالتزام برفع الحدث مطلقا , أو القول ببطلان الوضوء رأسا.

والثاني ضعيف , إذ لا برهان عليه عدا ما يتوهّم من أنّه نوى أمرا غير مشروع.

وفيه : أنّه نوى امتثال الأمر المتعلّق به , فيقع صحيحا.

وقصده حصول بعض لوازم المأمور به أو عدم حصول ما عدا المنويّ لا يؤثّر في انقلاب الماهيّة المأمور بها عن كونها كذلك.

نعم , للتوهّم المذكور مجال لو نوى امتثال خصوص الأمر المسبّب عمّا عدا السبب الأوّل , كالنوم الحاصل عقيب البول على سبيل التقييد , لا بأن جعل الحدث النومي طريقا لاستكشاف الأمر المتعلّق به , فإنّ الثاني صحيح قطعا , لأنّ الحدث النومي عين الحدث الموجود وإن لم يكن مسبّبا عنه , لما عرفت من اتّحاد ماهيّة الحدث.

وأمّا الأوّل : فقد يتأمّل في صحّته , نظرا إلى استحالة تأثير ما عدا السبب الأوّل في المحلّ حتى يتوجّه بسببه خطاب على المكلّف , فما نوى امتثاله غير متوجّه إليه , وما هو المتوجّه إليه غير مقصود امتثاله.

ولكنّك عرفت في محلّه أنّ الأقوى صحّته , لأنّه لا يعتبر في صحّة العبادة إلّا إيجادها قربة إلى الله تعالى , وهي أعمّ من قصد امتثال خصوص الأمر الشخصي , بل يكفي في حصولها مجرّد إيجاد الفعل لله تعالى لا

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست