responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 254

يقتضي جميعها (الوضوء) في الشرع وجوبا أو استحبابا , (كفى وضوء واحد) إجماعا بل ضرورة عند العلماء , كما في طهارة شيخنا المرتضى رحمه‌الله [١] , ولا تتوقّف صحّته إلّا على أن يأتي به (بنيّة التقرّب) وامتثال الأمر المتعلّق به المقصود امتثاله. (ولا يفتقر) على المختار ـ إلى ضمّ رفع الحدث إليه معيّنا أو مخيّرا بينه وبين الاستباحة , كما عرفت تفصيل الكلام فيه فيما تقدّم.

وأمّا على القول الآخر فيحتاج (إلى) ضمّ رفع الحدث من حيث هو.

أمّا (تعيين الحدث الذي تطهر منه) فلا يعتبر قولا واحدا , بل في المدارك أنّه مذهب العلماء كافّة [٢]. وفي الجواهر : بلا خلاف أجده [٣] وفي طهارة شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ دعوى الوفاق عليه [٤].

ووجهه : أنّ الحدث الأصغر على ما يستفاد من الشرع بملاحظة اتّحاد لوازمه وأحكامه ماهيّة واحدة مسبّبة عن أسباب متعدّدة غير قابلة للتكرر , كالقتل ونحوه ممّا لا يتكرّر بتكرّر أسبابه , لعدم قابليّة المحلّ للتأثّر , فلا مجال لتوهّم بقاء أثر شي‌ء من الأسباب المختلفة بعد تحقّق ما هو سبب تامّ لرفع طبيعة الحدث , وهو الوضوء الصحيح , كما أنّه لا وجه لتخصيص الرفع بالمنويّ دون غيره لو نوى رفع حدث البول فقط إذا كان


[١]كتاب الطهارة : ١٠٠.

[٢]مدارك الأحكام ١ : ١٩٣.

[٣]جواهر الكلام ٢ : ١١٠.

[٤]كتاب الطهارة : ٨٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست