responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 253

ثمّ لا يخفى عليك أنّ المعتبر إنّما هو استدامة حكمها حال الاشتغال بأجزاء الفعل , فلو نوى الخلاف في الأثناء ثم ارتدع عن قصده قبل أن تفوته الموالاة فأتمّه , أجزأه بلا إشكال , بل ولا خلاف فيه على ما صرّح به شيخنا المرتضى [١] ـ رحمه‌الله ـ في غير مورد من كلامه.

وما يوهمه بعض العبائر ـ كظاهر المتن وغيره ـ من أنّ نيّة القطع والخلاف في أثناء الوضوء مخلّة مطلقا , فغير مراد جزما , لأنّ النيّة إنّما تعتبر في أجزاء العمل الذي هو عبادة لا في غيرها , فالاستدامة أو الاستمرار في كلامهم إنّما يلاحظ بالنسبة إلى الفعل المعدود أمرا مستمرّا متّصلا في مقابل انقطاعها في أثناء العمل , المستلزم لوقوع جزء منه بلا نيّة , لا بالنسبة إلى الأكوان المتخلّلة بين أجزاء العمل حتى يقدح فيه نيّة القطع في بعض تلك الأكوان.

ووجهه ظاهر , إذ لا يقتضي دليل اعتبار الاستدامة إلّا هذا المقدار.

وأمّا ما تراه من التزام بعضهم بأنّ نيّة القطع في أثناء الصلاة مخلّة وإن لم يشتغل بشي‌ء منها , فوجهه ما ذهبوا إليه من أنّ الأكوان المتخلّلة بين أجزائها من الأكوان الصلاتية يعتبر فيها ما يعتبر في أجزاء الصلاة , فخلوّها عن النيّة مخلّ , كسائر الأجزاء , وتوضيحه في محلّه إن شاء الله.

(تفريع : إذا اجتمعت) في المكلّف (أسباب) متعدّدة للحدث الأصغر متجدّدة بالنوع أو (مختلفة) دفعة أو مترتّبة (توجب) أي :


[١]كتاب الطهارة : ١٠٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست