responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 251

بمقدّمات العمل , كإحضار الماء وغيره , فلا يهمّنا التعرّض لتحقيق أنّ غسل اليدين هل هو جزء مستحبّي أو مستحبّ خارجي , إذ لا يترتّب غسل اليدين هل هو جزء مستحبّي أو مستحبّ خارجي , إذ لا يترتّب عليه ثمرة معتدّ بها على المختار إلّا في قصد الجزئيّة وعدمها , والأمر فيه سهل , إذ يكفي في جوازه المسامحة في دليله لو قلنا بها فيه , وإلّا فينوي امتثال أمره الواقعي على ما هو عليه في علم الله تعالى , والله العالم. (و) الأولى لمن سلك سبيل الاحتياط وتحرّز عن مخالفة المشهور : تجديد الإرادة التفصيليّة عند المضمضة والاستنشاق , بل الأحوط تأخيرها عنهما أيضا إلى أن (يتضيّق) وقتها , وهو (عند غسل الوجه) المعلوم وجوبه وجزئيّته , لقيام احتمال الاستحباب النفسي فيهما أيضا , كغسل اليدين وإن كان بعيدا , إلّا أنّ الاحتياط يقتضي مراعاته. (و) كيف كان فقد ظهر لك ممّا أشرنا إليه ـ من توقّف تحقّق الإطاعة عرفا وعقلا على انبعاث الفعل بجميع أجزائه عن داعي امتثال الأمر ـ وجه ما ذهب إليه المشهور ـ بعد أن فسّروا النيّة بالإرادة التفصيليّة ـ من أنّه (تجب استدامة حكمها إلى الفراغ).

ومعناها الجري على طبق إرادته الماضية بأن تكون تلك الإرادة التفصيليّة بحكم الموجودة بالفعل في استناد الفعل إليها وانبعاثه عنها , وكونه كذلك يتوقّف على عدم انتقاله في أثناء العمل إلى نيّة تخالفها , وعدم حصول التردّد له في إمضاء الإرادة السابقة حال الالتفات إليها , ويلزمه تجديد الإرادة السابقة مفصّلا وإن لم تكن بقيودها المفصّلة في أوّل العمل حال توجّه ذهنه إلى الفعل.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست