responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 250

يشكل فيه , فلو أشكل , لم يفرّق بين كون الجزء المندوب أوّل الأفعال أو في الأثناء , فما يقال في توجيه الأجزاء المستحبّة المتخلّلة فقد يقال في الجزء الأوّل المستحبّ أيضا , كما لا يخفى.

فلو قصد المكلّف الإتيان بالوضوء المشتمل على المضمضة أو الاستنشاق فلا بدّ من تقديمها بحيث تقع المضمضة أو الاستنشاق منويّة حتى تصير بها جزءا منه. وكذا لو نوى الإتيان بالفرد المشتمل على غسل اليدين يجب أن ينوي (عند) أوّل جزء من (غسل اليدين).

إلّا أنّه قد يتأمّل في جزئيّة غسل اليدين بدعوى : قصور الأخبار عن إفادته , بل ظهورها في خلافه , فيشكل التقديم حينئذ حيث تنتفي المقارنة المعتبرة في صحّة العمل وإثبات جزئيته بالتسامح في أدلّة السنن.

وذهاب المشهور إليها لا يجدي , لأنّ جواز التقديم من الآثار المخصوصة بالجزء الواقعي , فلا يترتّب على الجزء المسامحي , كما تقرّر في الأصول.

وأمّا على المختار من كفاية الأمر المغروس في الذهن المعبّر عنه بالداعي في صحّة العمل وأنّه هو النيّة المعتبرة في صدق الإطاعة , لا خصوص الإرادة التفصيليّة , فيعتبر حصوله حال الفعل مطلقا من دون فرق بين الجزء الأوّل وغيره , فلا بدّ من وقوع الفعل بجميع أجزائه مستندا إليه.

وأمّا الإرادة التفصيليّة التي يتوقّف عليها حصول الداعي , فليس لها وقت موظّف , بل المعتبر سببيتها لانبعاث الفعل عن داعي الامتثال , فكما يكفي تحقّقها حال الشروع في الفعل , كذا يكفي حصولها حال الأخذ

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست