responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 249

توصّليّة مطلقا ولو لم يقصد بإيجاده امتثال الجميع , مثل ما لو وجب عليه الغسل وإزالة النجاسة عن بدنه لو لم نشترط في صحّة الغسل طهارة البدن , فيسقط الأمر بالإزالة قهرا بغسله ولو لم ينو امتثاله.

نعم , حصول الإطاعة واستحقاق الأجر موقوف على القصد , كما في التعبّديّات.

وليعلم أنّه لا دخل لما نحن فيه بمسألة تداخل التكاليف التي اختلفوا فيها , كما قد يتوهّم , وسيجي‌ء التعرّض لبيانها في مسألة توارد الأحداث وتداخل الأغسال بما يرتفع به غشاوة الأوهام إن شاء الله.

وأمّا إذا كان الوضوء تابعا في القصد , بأن لا يكون سببا للفعل ولا جزءا من السبب , فلا يصحّ , لتوقّف الإطاعة على قصد الامتثال بالفعل , وهو منتف في الفرض , لما عرفت فيما سبق من أنّ القصد التبعي بالمعنى المذكور ليس إرادة حقيقيّة , بل هو من مقولة المحبّة والشوق , والله العالم.

(و) أمّا (وقت النيّة) في الوضوء : فعلى ما نسب [١] إلى المشهور من أنّها هي الإرادة التفصيليّة المقارنة للفعل , فهو : حين الاشتغال بأوّل جزء من أجزاء الوضوء , كما في غيره من العبادات , من دون فرق بين أن يكون الجزء الأوّل من أجزائه الواجبة أو المستحبّة.

وتوهّم تعذّر قصد الوجوب حين البدأة بالجزء المستحبّي , مدفوع : بأنّ المنويّ الفرد المشتمل على الجزء , لا الجزء بانفراده حتى


[١]الناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٩٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست