responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 248

إظهاره , أو ترتيب الآثار العمليّة عليه , وغيرها من المحامل , كما لا يخفى.

وكيف كان , فللعجب مراتب , وعلى تقدير الالتزام بحرمته أو كونه مفسدا للعبادة لا بدّ من تخصيص الحكم ببعض مراتبه , الظاهر المنسبق إلى الذهن , لا مطلقا بحيث يعمّ بعض مراتبه , الخفيّ الذي لا ينفك عنه إلّا الأوحدي من الأكياس الذين لا ينال أدنى درجاتهم خواصّ الأبرار , والله العالم.

المقام الثالث : فيما لو ضمّ المتوضّئ إلى نيّة القربة إرادة حصول أمر راجح شرعا من حيث كونه كذلك ,فلا تأمّل في صحّة وضوئه ما لم يكن الوضوء تابعا في القصد بالمعنى المتقدّم في الضميمة التبعيّة , بل عن المدارك عدم الخلاف في الصحّة هنا [١] , وعن شرح الدروس الاتّفاق عليه [٢].

ووجهه : عدم منافاة الضميمة الراجحة للإخلاص المعتبر فيه , لأنّ تصادق العناوين الراجحة على الفرد موجب لآكديّة طلبه , وكونه أفضل أفراد المأمور به , ولذا لا يرتاب أحد في أنّ التصدّق على الفقير العالم المؤمن ذي الرحم أفضل من فاقد هذه الأوصاف إذا نوى المتصدّق بتصدّقه إكرام العالم وسرور المؤمن ومواصلة ذي الرحم , ومقتضى كون الفرد المأتي به مصداقا للأوامر المتعدّدة حصول امتثال الجميع لو قصد الفاعل بفعله امتثال الكلّ , فيستحقّ باختياره هذا الفرد مزيد الأجر والثواب , كما أنّ لازمه سقوط الأوامر المتعلّقة به على تقدير كونها


[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٩٧ , وانظر : مدارك الأحكام ١ : ١٩١.

[٢]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٩٧ , وانظر : مشارق الشموس : ٩٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست