responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 247

منها من نفسه لا يمكن تكليفه بوجوب إذعانه بخلاف ما ينتج القضية وإن كان منشؤ الاستنتاج الجهل والغرور , بمعنى أنّ العارف بجلالة الله تعالى , البصير بمهانة نفسه لا يلتفت إلّا إلى نقائصه وتقصيره في الطاعة.

وحاصله : أنّ الإنسان الكامل ينظر إلى نفسه بعين السخط وإلى إخوانه المؤمنين بعين الرضى , ولذا يتبرّك بدعائهم ويتشرّف بصحبتهم , لا أنّه بعد إحراز الكمال من نفسه على سبيل القطع يجب عليه أن لا يعتقد بما ينتجه القضيّة , لأنّ التكليف بعدم الاعتقاد غير معقول , فلو تعلّق به خطاب بظاهره يدلّ على ذلك , لوجب صرفه وإرجاعه إمّا إلى مبادئه , وهي : إهمال النفس بحيث تتأثّر من هذه النتائج , ومرجعه إلى وجوب تزكية النفس بحيث لا تغترّ بشي‌ء منها , أو إلى وجوب إزالته بعد حصوله والتفات النفس إليه بالتفكّر في سوء المنقلب وغيره ممّا يؤثّر في إزالة العجب , أو غيرهما من المحامل.

أمّا التأويل الأوّل : فممّا لا يمكن الالتزام به , ضرورة أنّ الله تعالى لم يكلّف عامّة عباده على سبيل الحتم والإلزام بتحصيل هذه المرتبة من الكمال , بل من رحمته الواسعة أنّه سلّط على من أحبّه النوم , ومنعه من فعل ما يحبّه من العبادة حفظا له من أن يدخله العجب , كما في بعض الأخبار [١] , ولم يكلّفه ابتداء باعتصام نفسه عن ذلك.

وأمّا التوجيه الثاني : فغير بعيد لو لم يكن وجه أقرب منه , كحمل الخطاب على الإرشاد والمبالغة في المبغوضية , أو حمل النهي على نفي


[١]الكافي ٢ : ٦٠ ـ ٤ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست