responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 245

عن نفسه , وعدم كونه في عداد من لا يبالي بترك الصلاة , وغير ذلك من الأغراض الفاسدة المنبعثة عن العجب , المانعة من الخلوص.

وأمّا قوله عليه‌السلام : «فلا يضرّه ما دخله بعد ذلك» فلا يدلّ على أنّ ما يدخله قبل ذلك مضرّ , لعدم الاعتداد بمفهوم اللقب , خصوصا فيما كان لذكره نكتة ظاهرة , كما فيما نحن فيه , لإمكان أن تكون النكتة في ذكره التنصيص على حكم ما هو مفروض السائل.

هذا , مضافا إلى معارضته لظهور الشرطيّة في السببيّة المنحصرة.

ثمّ إنّ دعوى شمول الرواية للرياء والسمعة وغيرهما من الهواجس الطارئة في أثناء العمل ممّا لا شاهد عليها , لأنّ عموم الموصول لا يكون إلّا بمقدار قابليّة المحلّ.

ألا ترى أنّه لو سئل عمّا هو الأحبّ من الرمّانتين , فقيل : ما كان أكبر , لا يكون دالّا على محبوبيّة كلّ شي‌ء يكون أكبر من غيره , فظاهر الرواية أنّه لا يضرّه ما دخله بعد ذلك من العجب , لا مطلق ما يعرض على القلب.

نعم , يحتمل قويّا إرادة العموم , وكون الرواية مسوقة لضرب قاعدة كلّيّة يستفاد منها حكم العجب وغيره , وهي أنّ طواري القلب مطلقا ما لم تكن منافية للإخلاص حال الشروع غير مضرّة.

وتخصيص اعتبار الإخلاص بأوّل الصلاة لا لعدم اعتباره فيما عداه , كيف وهو معتبر فيها مطلقا , بل لأجل أنّ الباعث على إتمام العمل غالبا ما

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست