responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 244

نعم , استدلال صاحب الجواهر ـ قدس‌سره ـ لإبطال العجب المقارن للنيّة بمفهوم الرواية لا يخلو عن غفلة , لابتنائه على اعتبار مفهوم اللقب وتقديمه على ظاهر المنطوق في الشرطيّة , وهو سببيّة الشرط للجزاء.

بيان ذلك : أنّ مفاد منطوق الرواية أنّه إذا انعقد صلاته بنيّة خالصة لله تعالى , فصلاته صحيحة , ومفهومها : أنّه إذا لم تنعقد صلاته كذلك , فهي غير صحيحة , وقوله عليه‌السلام : «فلا يضرّه ما دخله بعد ذلك» تفريع على سابقه , فهي جملة خبريّة سادّة مسدّ الجزاء , كقوله تعالى (فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ) [١] وليست بنفسها جزاء للشرط , لعدم صلاحيتها لذلك , إذ لو كانت بنفسها الجزاء , للزم انتفاؤه على تقدير انتفاء الشرط , فيكون مفادها أنّ ما يدخله بعد ذلك , يضرّه على تقدير فقد الإخلاص في النيّة , وهو غير صحيح , لأنّ التضرّر يحصل على هذا التقدير من فقد الإخلاص , لا من العجب الذي دخله بعد ذلك , وليس منطوق الرواية : إن لم يكن العجب في ابتداء العمل فلا يضرّه , حتّى يكون مفهومه : إن كان في ابتداء العمل يضرّه , كما توهّم.

وحينئذ نقول : ظاهر الشرطية سببية الإخلاص للصحّة , وسببية عدمه لعدمها ومقتضاه : عدم الإخلال بالعجب المقارن لو لم يكن منافيا للإخلاص , كما أنّ مقتضى مفهومها بطلانها بالعجب إذا كان منافيا له , كما إذا انتهى عجبه إلى أن صلّى لا لمجرّد إرادة الله تعالى , بل لدفع المنقصة


[١]سورة الأنعام ٦ : ٨٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست