responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 240

هي كاشفة عن وجود الناقل , ولأجل استحالة تأخّر الشرط عن المشروط وعسر الالتزام بالتوجيه المذكور التزم غير واحد من المتأخّرين بالكشف الحكمي , وذهب آخرون إلى كونها ناقلة.

وعلى هذين التقديرين وإن كانت الإجازة مؤخّرة عن السبب , إلّا أنّها مقدّمة على المشروط , فلا محذور فيه , ومن المعلوم أنّه لا يمكن ارتكاب مثل هذا التأويل فيما نحن فيه , بل ولا الالتزام بكون عدم العجب المتأخّر شرطا في سببية الصلاة السابقة لإسقاط الأمر المتعلّق بها , كالإجازة في الفضولي على القول بأنّها ناقلة.

أمّا الثاني : فليس لمجرّد عدم معقولية بقاء الأمر بالكلّ بعد تحقّق تمام أجزائه بشرائطها المعتبرة في نفس الأجزاء , لكونها علّة تامّة للسقوط , واستحالة انفكاك المعلول عنها , واشتراط حصوله بشي‌ء آخر , بل لأجل أنّ توقّف تأثير السبب الناقص على الشرط المتأخّر إنّما يعقل فيما إذا كان الشرط وجوديّا ذا أثر , كالإجازة في الفضولي , لا عدميّا , كما في المقام , ضرورة أنّ شرطيّة العدم مرجعها إلى مانعيّة الوجود , ولا يعقل التمانع بين الشي‌ء وما يتأخّر عنه في الوجود حتى يجعل عدمه شرطا , فتأثير العجب المتأخّر ـ كالحدث الواقع عقيب الصلاة في إبطال ما وقع ـ غير معقول.

نعم , يعقل أن يكون رافعا لأثره وموجبا لحبط العمل , نظير الكشف الحكمي في مسألة الفضولي , إلّا أنّه لا يمكن الالتزام به , وكلام الخصم أيضا مبنيّ على عدمه.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست