responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 239

من الأخبار.

وأمّا بطلان العبادة به ففي مصابيح جدّي العلّامة : لا يبطل بالعجب وإن حرم.

ثمّ حكى عن الجواهر [١] نسبته إلى ظاهر الأصحاب , إلى أن قال :لكنّ البطلان قويّ جدّا , لظهوره من أخباره , سواء كان مقارنا للعمل أو متقدّما باقيا إلى حال التلبّس , بل ولو متأخّرا عنه بعد الفراغ , لأنّ إبطاله ليس بجعله غاية كالرياء حتى لا يعقل تعلّقه بالماضي , فيكون من الشرط المتأخّر.

ثمّ وجّه الأخبار في ذيل كلامه بما لا ينافي الصحّة.

وردّ توجيهه : بمخالفته للظاهر , وعدم المقتضي لصرف الأخبار عن ظاهرها , لعدم العلم بإعراض الأصحاب عنها. انتهى.

وليت شعري ما صنع بالشرط المتأخر حتى أذعن بإبطال العجب المتأخّر زاعما أنّه منه , مع أنّ استحالة تأثير المتأخّر في وجود المتقدّم فطريّ , والموارد التي يتراءى ثبوته فيها ـ كالإجازة في الفضولي بناء على الكشف الحقيقي ـ لا بدّ من تأويله بجعل الوصف الموجود في الشي‌ء المنتزع من وجود الشي‌ء المتأخّر دخيلا فيه , بمعنى الالتزام بأنّ العقد المتعلّق بملك من جرى في علم الله تعالى أنّه يجيز العقد هو السبب التامّ في النقل لا غير , فلا يكون للإجازة تأثير على هذا التقدير في النقل , بل


[١]جواهر الكلام ٢ : ١٠٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست