responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 241

وأمّا عدم إمكان ارتكاب التأويل المذكور بدعوى اختصاص الصحّة بصلاة من لا يعرضه العجب فيما بعد فوجهه واضح , لأنّ الأمر بالصلاة مطلق , فلا يعقل اختصاص الصحّة بفعل بعض دون بعض , لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء عقلا.

ودعوى : أنّ حصول العجب فيما بعد كاشف عن فقد شرط وجودي أو عدمي معتبر في ماهيّة الصلاة , لا أنّ الصفة الانتزاعية معتبرة حتى يتوجّه ما ذكر , مدفوعة : بأنّ تقييد الواجب المطلق بما لا طريق للمكلّف إلى إحرازه حال الفعل تكليف بما لا يطاق.

سلّمنا إمكان ذلك , ولكنّه خلاف ظاهر الأدلّة بعد تسليم دلالتها , لأنّ مفادها أنّ نفس العجب سبب للبطلان , لا أنّ الوصف الانتزاعي ـ وهو كون المكلّف بحيث لا يعرضه العجب أو ما هو ملزوم لذلك ـ شرط في الصحّة.

وكيف كان , فلا شبهة في فساد هذا القول , لاستلزامه بطلان عبادة من صرف طول عمره في عبادة الله تعالى خالصا مخلصا لوجهه الكريم بمجرّد حصول العجب بأعماله السابقة , فيجب عليه إعادتها بعد التوبة , فيكون العجب على هذا التقدير أشدّ تأثير في إحباط العمل من الارتداد , وهو بديهيّ البطلان , فضلا عن مخالفته للإجماع.

وأمّا العجب المقارن للعمل , سواء حصل في ابتداء العمل أو طرأ في الأثناء , فقد سمعت من الجواهر أنّ ظاهر الأصحاب عدم كونه مفسدا , بل لم يعرف قائلا بخلافه إلّا بعض مشايخه.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست