responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 233

وأدخل فيه رضى أحد , لأنّ أجزاء العمل أيضا عمل عند العرف والعقل , ومن المعلوم أنّ الصلاة والقنوت ليستا مصداقين للعامّ على سبيل التواطؤ , لاستحالة كون رياء واحد فردين من العامّ , فصدقه عليهما إنّما هو على سبيل التشكيك بمعنى أنّ صدقه على القنوت لذاته , وعلى الصلاة بواسطته , ولازمه كون كلّ واحد من الأجزاء بحياله موضوعا للرواية , وأن لا تكون

مطلوبيّته لذاته أو للغير ملحوظة في صدقها , وحينئذ نقول : كما يصدق على القنوت أنّه وقع لغير الله , أو أشرك فيه رضى أحد كذلك يصدق على ما عدا القنوت من التكبيرة والفاتحة والركوع والسجود وغيرها من الأجزاء أنّها وقعت خالصة لله تعالى , فيترتّب عليها أثرها , وهو : سقوط الأمر الغيري المتعلّق بكلّ منها بإيجاده , والتيام الكلّ بانضمامها , وسقوط الأمر المتعلّق بماهيّة الكلّ من حيث هي.

نعم , أثر وقوع القنوت رياء عدم انضمامه إلى سائر الأجزاء , وعدم سقوط الأمر المتعلّق به بفعله , وعدم حصول الامتثال للأمر المتعلّق بالفرد الأفضل , إلّا أنّ امتثال هذا الأمر كامتثال أمره الغيري غير لازم , وإلّا لما جاز تركه اختيارا , وهو خلاف الفرض.

ودعوى : أنّ المراد من العمل في الروايات الأعمال المستقلّة التي تعلّق بها أمر نفسي مع أنّها بلا بينة يعتدّ بها , يكذّبها شهادة العرف بصدقها على أجزاء العمل , خصوصا فيما لو كان للأجزاء عناوين مستقلّة ملحوظة بنظر العرف.

أترى هل يتوهّم أحد من أهل العرف ممّن سمع هذه الروايات أنّه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست