responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 232

الصلاة لو قلنا بعموم أدلّتها لمثل المقام.

ودعوى أنّه يصدق في الفرض أنّه أشرك مع الله تعالى غيره في العمل , وأدخل رضى أحد من الناس فيه , وأنّ رفع اليد عن الجزء المأتيّ به رياء وتداركه لا يؤثّر في رفع الصدق المزبور بعد تحقّقه , مدفوعة أوّلا : بمنع عدم تأثير رفع اليد والتدارك في نفي الصدق , فإنّهما بمنزلة تبديل الجزء الفاسد في المركّبات الخارجيّة , الموجب لالتيام المركّب ممّا عداه , فبعد رفع اليد والتدارك يلتئم المركّب ممّا عداه , ولا يصدق على ما عداه شي‌ء من الخبرين.

وثانيا : بما سنوضّحه فيما بعد إن شاء الله من أنّ معروض البطلان أوّلا وبالذات هو الجزء , وبطلان الكلّ مسبّب عنه من حيث النقيصة , ولازمه صحّة المركّب على تقدير التدارك.

ولو راءى في بعض الأجزاء التي لا مدخليّة لها في قوام الماهيّة , بل هي من محسّنات الفرد , بأن كان جزءا مستحبّيا للماهيّة المأمور بها منشأ لصيرورة الفرد المشتمل عليه أفضل الأفراد , فقد يقال : ببطلان العبادة المشتملة عليه , نظرا إلى صدق الروايتين المتقدّمتين على الفرد الموجود في الخارج , لصحّة قولنا : إنّه أدخل في هذا العمل رضى أحد من الناس , وأشرك مع الله تعالى غيره فيه.

ولكنّ الأظهر : الصحّة أيضا , لأنّ معروض البطلان أوّلا وبالذات هو الجزء الريائي , فلو قنت في صلاته رياء , فكما يصحّ أن يقال : إنّه أشرك مع الله تعالى غيره في صلاته كذلك يصحّ أن يقال : إنّه أشرك في قنوته ,

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست