responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 231

ولا ينافي ما ذكرناه قوله عليه‌السلام : «للمرائي ثلاث علامات : ينشط إذا رأى الناس , ويكسل إذا كان وحده , ويحبّ أن يحمد في جميع أموره» [١].

ضرورة كون كلّ واحد من العلائم علامة في الغالب لا من اللوازم التي لا تنفكّ , وإلّا لعارضها الحسنة السابقة وغيرها من الروايات الأخر.

هذا , مع أنّ النشاط برؤية الناس يستلزم غالبا تغيير الكيفيّة , فلا ينفكّ غالبا عن المدخليّة في التأثير , والرواية منزلة على الغالب , والكلام في فرض عدم التأثير.

وليعلم أنّه لا فرق في بطلان العمل الرياء بين حصول قصده من أوّل العمل أو في أثنائه لو تشاغل بجزء منه واقتصر عليه , لأنّ بطلان الجزء يستلزم بطلان الكلّ بديهة , وأمّا لو لم يتشاغل بشي‌ء من الأجزاء حال عروض قصد الرياء وأتى بباقي الأجزاء بعد زوال قصد الرياء , فلا ينبغي التأمّل في صحّة العمل.

وما يتراءى من منافاته لما ذكروه من اعتبار استدامة النيّة حكما إلى آخر العمل , ففيه ما سيجي‌ء توضيحه من أنّ المراد اعتبارها حال الاشتغال بأجزاء العمل حتى لا يكون شي‌ء منها لا عن نيّة , لا أنّ نيّة رفع اليد عن الوضوء في أثناء الوضوء ـ كالحدث ـ مبطل للوضوء , ومخرج للأجزاء السابقة عن قابليّة الإتمام , وأمّا لو تشاغل بجزء منه وارتدع عن قصده وتداركه قبل فوات محلّه , فالأقوى أيضا صحّته لو لم يكن التدارك مخلّا من جهة أخرى , كفوات الموالاة في الوضوء أو الزيادة العمديّة في


[١]الكافي ٢ : ٢٥٩ ـ ٨ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست