responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 230

العبادة بالضميمة التبعية المباحة أيضا , لمنافاته للإخلاص المعتبر في صحّتها , مع أنّه ـ قدس‌سره ـ صرّح في المباح بعدم منافاته له [١].

وبما ذكرنا ظهر أنّ تسمية هذا القصد التبعي إرادة وقصدا مسامحة , لأنّ الإرادة هو الشوق المؤكّد الموجب لتحريك الأعصاب والعضلات , وهذا القصد التبعي ليس بهذه المثابة , بل هو من مقولة الشوق والمحبّة , لا من سنخ الإرادة.

نعم , له شأنية صيرورته جزءا من السبب واندراجه في سنخ الإرادة لو طرأ على الباعث الأصلي ما يزاحمه في البعث لو لا انضمامه إلى هذا الشوق والمحبّة , إلّا أنّه في هذا الفرض يخرج عن فرض التبعيّة , وأمّا بدون عروض المزاحم فلا يكون ذلك إلّا مجرّد المحبّة والسرور الموجب لازدياد الشوق من دون أن يكون لزيادته تأثير في حصول الأثر.

وقد ورد نفي البأس عن مثل ذلك في حسنة زرارة , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يعمل العمل من الخير فيراه الإنسان فيسرّه ذلك , فقال : «لا بأس ما من أحد إلّا ويحبّ أن يظهر [له] للناس الخير إذا لم يكن يصنع ذلك لذلك» [٢].

ومن المعلوم أنّ الرياء إنّما يكون تبعيّا إذا لم يكن يصنع ذلك لذلك , وإلّا فهو جزء من السبب أو سبب مستقلّ , كما لا يخفى.


[١]كتاب الطهارة : ٩٥.

[٢]الكافي ٢ : ٢٩٧ ـ ١٨ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث ١ , وما بين المعقوفين من المصدر.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست