responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 229

العمل للغير , كما هو مفاد أغلبها , وكان الغير شريكا في العمل , كما يستفاد من بعضها , أو كان له مدخلية في حصول الفعل على ما يظهر من بعض آخر , ولا ريب أنّ مدخليّته في حصول الفعل من دون أن يكون من أجزاء علّته غير معقولة. وكونه جزءا خلاف فرض التبعيّة.

فما في عبارة شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ من الاستشكال في الفرض المزبور , نظرا إلى إطلاق قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة , المتقدّمة [١] : «ثم أدخل فيه رضى أحد من الناس» حيث قال : يصدق على مثل ما نحن فيه , لأنّ الفعل مستند إلى الداعي المتأكّد , فللمؤكّد دخل في هذا الداعي الشخصي [٢] ـ لا يخلو عن نظر.

توضيحه : أنّه لا يعقل المدخليّة إلّا أن يكون تصوّر رؤية الغير ـ كتصوّر امتثال الأمر ـ باعثا على تحريك الأعصاب والعضلات لتحصيل الفعل , ولازمه أن يكون قصد حصول كلّ من الغايتين في عرض الآخر , وهذا ينافي فرض التبعيّة بالمعنى الذي تقدّم في المباح. وأمّا فرض التبعيّة بالمعنى المتقدّم فلا يتمّ إلّا فيما إذا كان الباعث على العمل مجرّد تصوّر أمر الشارع , وإرادة امتثاله من حيث هو مع الالتفات إلى حصول غاية أخرى محبوبة للمكلّف مترتّبة على العمل حال كونه مسرورا بحصول تلك الغاية المحبوبة له الموجبة لمزيد الشوق في امتثال الأمر من دون أن يكون لحصولها مدخليّة في حصولها الفعل وجودا وعدما , وإلّا للزم بطلان


[١]تقدّمت في ص ٢٢٢.

[٢]كتاب الطهارة : ٩٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست