اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 219
مقصودا بالأصالة منضمّا إرادته إلى إرادة أصل الفعل أو خصوصيّاته , لاستحالة كون المحرّم عبادة. واختلاف الجهات غير مجد في ذلك كما تحقّق في الأصول , فإرادة حصول الحرام بفعله الذي يتقرّب به تستلتزم قصد التقرّب بالفعل الذي لا يكون مأمورا به.
هذا , مع أنّا لو قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي في الفرد الخارجي , لكان قصد حصول الحرام منافيا للإخلاص المعتبر في الصحّة إذا انضمّ قصده إلى قصد أصل الفعل , كما في المباح.
وإن كان ذلك الشيء المحرّم من قبيل الغاية للفعل العبادي , فحكمه حكم المباح في كون قصد حصوله منضمّا إلى نيّة التقرّب بنفس الفعل مفسدا , لمنافاته للإخلاص , وبدونه فلا.
هذا لو لم نقل بكون الفعل المأتي به لغاية محرّمة إمّا لفحوى حرمة إعانة الغير على الإثم أو غيرها من الأدلّة التعبّديّة , أو لأجل الالتزام بحرمة مقدّمة الحرام إذا كان ترتّب الحرام عليها مقصودا للعامل , كما هو المفروض فيما نحن فيه , وإلّا فحكمه حكم القسم الأوّل في كونه مفسدا مطلقا.
بقي الكلام في هذا المقام في بعض الموارد التي وقع التكلّم فيها بالخصوص.
منها : الرياء , ولا تأمّل في حرمته في الجملة فتوى ونصّا , كتابا وسنّة وإنّما الإشكال في تعيين موضوع الحكم من حيث الإطلاق والتقييد , وتشخيص المراد منه , ومعرفة ما يتفرّع عليه من الأحكام ,
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 219