responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 219

مقصودا بالأصالة منضمّا إرادته إلى إرادة أصل الفعل أو خصوصيّاته , لاستحالة كون المحرّم عبادة. واختلاف الجهات غير مجد في ذلك كما تحقّق في الأصول , فإرادة حصول الحرام بفعله الذي يتقرّب به تستلتزم قصد التقرّب بالفعل الذي لا يكون مأمورا به.

هذا , مع أنّا لو قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي في الفرد الخارجي , لكان قصد حصول الحرام منافيا للإخلاص المعتبر في الصحّة إذا انضمّ قصده إلى قصد أصل الفعل , كما في المباح.

وإن كان ذلك الشي‌ء المحرّم من قبيل الغاية للفعل العبادي , فحكمه حكم المباح في كون قصد حصوله منضمّا إلى نيّة التقرّب بنفس الفعل مفسدا , لمنافاته للإخلاص , وبدونه فلا.

هذا لو لم نقل بكون الفعل المأتي به لغاية محرّمة إمّا لفحوى حرمة إعانة الغير على الإثم أو غيرها من الأدلّة التعبّديّة , أو لأجل الالتزام بحرمة مقدّمة الحرام إذا كان ترتّب الحرام عليها مقصودا للعامل , كما هو المفروض فيما نحن فيه , وإلّا فحكمه حكم القسم الأوّل في كونه مفسدا مطلقا.

بقي الكلام في هذا المقام في بعض الموارد التي وقع التكلّم فيها بالخصوص.

منها : الرياء , ولا تأمّل في حرمته في الجملة فتوى ونصّا , كتابا وسنّة وإنّما الإشكال في تعيين موضوع الحكم من حيث الإطلاق والتقييد , وتشخيص المراد منه , ومعرفة ما يتفرّع عليه من الأحكام ,

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست