responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 218

وكذا من كان مقهورا بإرادته تنظيف وجهه لو لا الأمر بالوضوء , فإنّه لا يمكنه تخصيص الأثر بالسبب الآخر.

نعم , لو كان القصد المؤثّر في الفعل مجرّد الملاحظة أو الإخطار الصوري , لكان ذلك ميسورا لكلّ أحد مطلقا , وإذ ليس فليس , فحينئذ إمّا أن يلتزم بارتفاع وجوب الوضوء وانتقال فرضه إلى التيمّم , أو يقال بكفاية إيجاد الفعل بداعي القربة مع انضمامها إلى إرادة حصول أمر مباح في سقوط الأمر وحصول الانقياد , لكونه هو القدر الممكن في مقام الإطاعة في الفرض , والأوّل ـ مع مخالفته لظواهر الأدلّة ـ فاسد بديهة لا يلتزم به أحد , فتعيّن الثاني.

اللهم إلّا أن يقال بوجوب البناء ـ في مثل الفرض ـ على وقوعه امتثالا للأمر , وكفاية هذا البناء في الاستناد إلى داعي الأمر دون السبب الآخر , فتأمّل.

ولعلّ وضوح صحّة الوضوء في هذا الفرض هو الذي جرّأ كاشف الغطاء ومن تابعه على إطلاق بالصحّة في نظير الفرض حتى في حال التمكّن , إلّا أنّه في غاية الإشكال , إذ لا ملازمة بين الصورتين , لإمكان اختلاف مراتب الإطاعة بالنسبة إلى حال التمكّن والتعذّر , فصحّة الفعل مع تركّب الداعي حال التعذّر لا تقتضي صحّته مطلقا , فتأمّل.

المقام الثاني : فيما لو ضمّ إلى نيّة التقرّب إرادة حصول شي‌ء محرّم , فإن كان ذلك الشي‌ء المحرّم ممّا يتّحد وجودا مع الفعل المأتي به بنيّة التقرّب , فلا ريب في فساده مطلقا , سواء كان تابعا في القصد أو

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست