اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 211
التجديدي منه , والله العالم.
(ولا يعتبر) القصد مطلقا , بل ولا المباشرة فضلا عن (النيّة) المشتملة على القربة (في طهارة الثياب ولا غير ذلك ممّا يقصد به رفع الخبث) إجماعا وقولا واحدا.
وفي المدارك : هذا مذهب العلماء كافّة , عدا ابن سريج من العامّة [١].
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع , بل ارتكازه في أذهان المتشرّعة الكاشف عن وصوله إليهم من الشارع ـ ما يستفاد من الأخبار الكثيرة من حصول المقصود من الأمر بالتطهير , وهو : زوال النجاسة عن المتنجّس بمجرّد إصابة المطهّر للنجس ولو لم يقارنها قصد وشعور من أحد.
مثل : قوله عليهالسلام : «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» [٢].
وقوله عليهالسلام : مشيرا إلى غدير من الماء : «إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا وطهّره» [٣].
وقوله عليهالسلام : «كلّ ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» [٤].
[٢]الكافي ٣ : ١٣ ـ ٣ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٥ , والحديث عن الإمام الصادق عليهالسلام.
[٣]أورده العلّامة في المختلف ١ : ١٥ , المسألة ١ , والنوري في المستدرك ١ : ١٩٨ , الباب ٩ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٨ , والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة :٩٤ , وليس في غير الأخير ذكر للغدير , والحديث عن الإمام الباقر عليهالسلام.
[٤]التهذيب ١ : ٢٧٣ ـ ٨٠٤ , و ٢ : ٣٧٧ ـ ١٥٧٢ , الاستبصار ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٧ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب النجاسات , الحديث ٥ و ٦ , والحديث عن الإمام الباقر عليهالسلام.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 211