responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 211

التجديدي منه , والله العالم.

(ولا يعتبر) القصد مطلقا , بل ولا المباشرة فضلا عن (النيّة) المشتملة على القربة (في طهارة الثياب ولا غير ذلك ممّا يقصد به رفع الخبث) إجماعا وقولا واحدا.

وفي المدارك : هذا مذهب العلماء كافّة , عدا ابن سريج من العامّة [١].

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع , بل ارتكازه في أذهان المتشرّعة الكاشف عن وصوله إليهم من الشارع ـ ما يستفاد من الأخبار الكثيرة من حصول المقصود من الأمر بالتطهير , وهو : زوال النجاسة عن المتنجّس بمجرّد إصابة المطهّر للنجس ولو لم يقارنها قصد وشعور من أحد.

مثل : قوله عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» [٢].

وقوله عليه‌السلام : مشيرا إلى غدير من الماء : «إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا وطهّره» [٣].

وقوله عليه‌السلام : «كلّ ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» [٤].


[١]مدارك الأحكام ١ : ١٩٠.

[٢]الكافي ٣ : ١٣ ـ ٣ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٥ , والحديث عن الإمام الصادق عليه‌السلام.

[٣]أورده العلّامة في المختلف ١ : ١٥ , المسألة ١ , والنوري في المستدرك ١ : ١٩٨ , الباب ٩ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٨ , والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة :٩٤ , وليس في غير الأخير ذكر للغدير , والحديث عن الإمام الباقر عليه‌السلام.

[٤]التهذيب ١ : ٢٧٣ ـ ٨٠٤ , و ٢ : ٣٧٧ ـ ١٥٧٢ , الاستبصار ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٧ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب النجاسات , الحديث ٥ و ٦ , والحديث عن الإمام الباقر عليه‌السلام.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست