ويؤيّده : ما عن الذكرى [١] ناسبا إلى ظاهر الأخبار والأصحاب من أنّ الحكمة في تشريعه تدارك ما في الطهارة الأولى من الخلل , ومقتضاه : تأثيره في رفع الحدث لو كانت الأولى فاسدة , وتكميله لو كانت ناقصة.
ومن هذا القبيل : ما لو توضّأ عقيب المذي والتقبيل استحبابا بزعم كونه متطهّرا , فانكشف خلافه , وكذا الوضوء المأتي به استحبابا باعتقاد الحيض أو الجنابة , فظهر عدمهما , وثبوت الحدث الأصغر , إلّا أنّ استفادة وحدة الطبيعة التي هي مناط الصحّة من الأخبار في هذه الموارد لا تخلو عن خفاء , خصوصا في القسم الأخير منها , وهو : وضوء المحدث بالأكبر , ولذا ادّعى في الحدائق ـ في عبارته المتقدّمة [٢] ـ أنّ إطلاق الوضوء على المجامع للحدث الأكبر مجاز , كإطلاق الصلاة على صلاة الميّت , وإن كان القول بالصحّة في الجميع لا يخلو عن قوّة , ولكنّ الاحتياط خصوصا في وضوء الجنب والحائض ممّا لا ينبغي تركه , والله العالم.
وأمّا الوضوء الاحتياطي : فإنّه ليس من هذا القبيل , فإنّه لا إشكال في صحّته ورافعيّته للحدث على تقدير المصادفة ولو قلنا بتغاير ماهيّة الوضوءات المستحبّة مع غيرها , بل لو بنينا على عدم رافعيّة الوضوءات السابقة للحدث على تقدير مصادفتها للمحلّ القابل , لأمكن القول بها فيه لو كانت جهة الاحتياط مرعيّة لدى عامله حال العمل خصوصا في
[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٩٣ , وانظر : الذكرى : ٨١.