responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 212

واستدلّ له أيضا : بإطلاقات الأمر بالغسل عن النجاسات , بدعوى :أنّ ظاهر الأمر سقوط التكليف بإتيان المأمور به بأيّ وجه كان.

وفيه : ما عرفت في صدر المبحث من أنّ التمسّك بالإطلاق فرع صلاحيّة المطلق للتقييد , وهي منتفية في المقام.

وقد ظهر لك ممّا ذكرنا أنّه لا خفاء في عدم اعتبار النيّة في الطهارة الخبثيّة التي هي عبارة أخرى عن إزالة النجاسات , كما أنّه لا ريب في اعتبارها في الطهارة الحدثيّة.

فما ذكره في المدارك ـ من أنّ الفرق بين ما يحتاج إلى النيّة من الطهارة ونحوها وما لا يحتاج من إزالة النجاسات وما شابهها , ملتبس جدّا [١] ـ لا يخلو عن نظر.

هذا بالنسبة إلى الحكم الواقعي الذي هو مؤدّى الأدلّة الاجتهاديّة , وأمّا بالنظر إلى ظاهر التكليف فلا التباس في شي‌ء من الموارد لا في أبواب الطهارات ولا في غيرها من التكاليف , لأنّ المرجع في موارد الشكّ إلى الأصل المقرّر للشاكّ , وقد عرفت في صدر المبحث ما هو المختار لدينا من أنّ المرجع في مثل المقام أصالة البراءة , وأنّ الأصل في الواجب كونه توصّليّا , فراجع.

(و) هل ينافي القربة المعتبرة في صحّة العبادة إرادة حصول شي‌ء آخر بفعلها , بمعنى أنّه يعتبر فيها وقوعها خالصة لله تعالى بحيث لا يشوبها


[١]مدارك الأحكام ١ : ١٨٤ ـ ١٨٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست