responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 209

إلّا الحدث أغنانا في خصوص ما نحن فيه عن كلفة إبطال مقالة الخصم.

وتوهّم : أنّ احتمال مدخليّة حصول الغاية في صحّة الوضوء يمنع من التمسّك بالرواية على ما هو التحقيق من كون الألفاظ أسامي للصحيحة , مدفوع : بأنّ هذا الاحتمال على تقدير تحققه لا يوجب الترديد في مفهوم الوضوء الذي هو شرط للصلاة , لأنّ تأثير فعل الصلاة في وقوع الوضوء مؤثّرا على تقدير إمكانه إنّما هو من القيود اللاحقة للموضوع له , وليس اعتباره في عرض سائر الشرائط المأخوذة في مفهوم الوضوء , ضرورة صدق الوضوء عليه قبل تحقّق الغاية , واستفادة حكمه عند الشكّ في انتقاضه بالحدث من مثل الخبر المتقدّم [١] , سواء كان الشكّ قبل التوصّل به إلى فعل الغاية أم بعده , فالوضوء على هذا التقدير اسم للماهيّة التي لو لحقها فعل الصلاة , لوقعت مؤثّرة , كسائر أسامي أجزاء الصلاة وشرائطها , كالفاتحة ونظائرها.

الفرع الرابع : لو توضّأ بنيّة التجديد , فانكشف سبق الحدث , فالأقوى : صحّة وضوئه , وفاقا للمحكي [٢] عن الشيخ والمحقّق وجماعة , بل عن بعض دعوى الإجماع عليها , ولكنّها في غير محلّها.

ووجه الصحّة : ما عرفت في غير واحد من الأخبار من ظهورها في كون الوضوء التجديدي بعينه هو الماهيّة التي وقعت أوّلا , فهو مثلها في


[١]تقدّم آنفا.

[٢]الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٩٣ , وانظر : المبسوط ١ : ٢٥ , والخلاف ١ : ٢٠٣ , المسألة ١٦٦ , والمعتبر ١ : ١٤٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست