responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 20

وعن الفقه الرضوي : ولا يجب عليك الإعادة إلّا من بول أو مني أو غائط أو ريح تستيقنها , فإن شككت في ريح أنّها خرجت منك أم لم تخرج فلا تنقض من أجلها إلّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها , وإن استيقنت أنّها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أم لم تسمع وشممت ريحها أم لم تشم [١]. إلى غير ذلك من الأخبار.

وقد ورد التنصيص على عدم مدخلية الوصفين في الموضوع في رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عليه‌السلام عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :وسألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها , قال : «يعيد الوضوء والصلاة , ولا يعتدّ بشي‌ء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا» [٢].

فما عن بعض المتأخّرين من الإشكال في العموم ـ نظرا إلى التقييد في الصحيحة ولزوم حمل المطلق على المقيّد ـ في غير محلّه.

(و) الرابع (النوم) المستولي على القلب الموجب لتعطيل الحواسّ عن الإحساس , والظاهر أنّ هذا هو النوم الحقيقي , وإطلاقه على مبادئه مسامحة , لصحّة السلب عرفا.

ويشهد بذلك أخبار الباب , فإنّ مقتضى أكثرها كون النوم مطلقا من


[١]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٦٧ , مستدرك الوسائل , الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ٢.

[٢]قرب الإسناد. ٢٠٠ ـ ٧٦٩ , الوسائل , الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست