responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 190

يزد الله في عمرك , وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل فإنّك تكون إذا متّ على طهارة شهيدا» [١].

وممّا يدلّ أيضا على المطلوب : ما ورد في علّة الأمر بالوضوء للصلاة من قول أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : «وإنّما أمروا بالوضوء وبدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبّار عند مناجاته إيّاه , مطيعا له فيما أمره , نقيّا من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار» [٢].

فإنّ الرواية ظاهرة في أنّ رفع الحدث من قبيل الخاصيّة المترتّبة على ذات الوضوء , وهو المنشأ للأمر به , فيلزمه أن تكون ماهيّة الوضوء في حدّ ذاتها رافعة للحدث.

والظاهر أنّ الأمر بالوضوء في جميع الموارد إنّما هو بلحاظ هذه الخاصّيّة الكامنة فيه , فالأمر به لقراءة القرآن أو دخول المساجد أو تكفين الأموات أو غيرها من الغايات إنّما هو لرجحان وقوعها من مرفوع الحدث , كما يدلّ على ذلك التعبير عنه بالطهور لأغلب غاياته.

مثل قوله عليه‌السلام : «من تطهّر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده» [٣].


[١]أمالي المفيد : ٦٠ ـ ٥ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب الوضوء , الحديث ٣.

[٢]عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٠٤ , علل الشرائع : ٢٥٧ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الوضوء , الحديث ٩.

[٣]الكافي ٣ : ٤٦٨ ـ ٥ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الوضوء , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست