responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 189

نعم , لا يبعد أن يكون ذلك مشروطا لدى العقل بترتيب ذي المقدّمة عليها , وعدم نقض أثرها اختيارا , فليتأمّل.

تنبيه : وممّا يؤيّد ما حقّقناه آنفا ـ من عدم كون الوضوء الرافع قسما خاصّا من الوضوء حتى يعتبر تمييزه في القصد ـ بل تدلّ عليه الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها اتّحاد ماهيّة الوضوء , وكون رفع الحدث واستباحة الدخول في الصلاة من آثار ولوازمه.

منها : قوله عليه‌السلام حكاية للحديث القدسي : «من أحدث فلم يتوضّأ فقد جفاني , ومن أحدث وتوضّأ ولم يصلّ ركعتين فقد جفاني , ومن أحدث وتوضّأ وصلّى ركعتين ودعاني ولم أجبه فيما سألني من أمر دينه ودنياه فقد جفوته , ولست بربّ جاف» [١] فإنّ الظاهر من هذه الرواية استحباب الوضوء عقيب الحدث وارتفاع الحدث به وإن لم يكن غرضه فعل الصلاة , وأنّ فعل الصلاة عقيبه مستحبّ آخر.

ومنها : ما ورد في غير واحد من الأخبار من التعبير عن مطلق الوضوء بالطهور :

مثل : قوله : عليه‌السلام : «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا» [٢].

وفي خبر آخر : «الطهر على الطهر عشر حسنات» [٣].

ومنها : ما عن الأمالي من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يا أنس أكثر من الطهور


[١]إرشاد القلوب : ٦٠ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب الوضوء , الحديث ٢.

[٢]المحاسن : ٤٧ ـ ٦٣ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الوضوء , الحديث ١٠.

[٣]الكافي ٣ : ٧٢ ـ ١٠ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الوضوء , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست