اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 189
نعم , لا يبعد أن يكون ذلك مشروطا لدى العقل بترتيب ذي المقدّمة عليها , وعدم نقض أثرها اختيارا , فليتأمّل.
تنبيه : وممّا يؤيّد ما حقّقناه آنفا ـ من عدم كون الوضوء الرافع قسما خاصّا من الوضوء حتى يعتبر تمييزه في القصد ـ بل تدلّ عليه الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها اتّحاد ماهيّة الوضوء , وكون رفع الحدث واستباحة الدخول في الصلاة من آثار ولوازمه.
منها : قوله عليهالسلام حكاية للحديث القدسي : «من أحدث فلم يتوضّأ فقد جفاني , ومن أحدث وتوضّأ ولم يصلّ ركعتين فقد جفاني , ومن أحدث وتوضّأ وصلّى ركعتين ودعاني ولم أجبه فيما سألني من أمر دينه ودنياه فقد جفوته , ولست بربّ جاف» [١] فإنّ الظاهر من هذه الرواية استحباب الوضوء عقيب الحدث وارتفاع الحدث به وإن لم يكن غرضه فعل الصلاة , وأنّ فعل الصلاة عقيبه مستحبّ آخر.
ومنها : ما ورد في غير واحد من الأخبار من التعبير عن مطلق الوضوء بالطهور :
مثل : قوله : عليهالسلام : «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا» [٢].