اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 18
وعن محمّد بن سنان في جواب العلل عن الرضا عليهالسلام , قال :«وعلّة التخفيف في البول والغائط , لأنّه أكثر وأدوم من الجنابة , فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقّته ومجيئه بغير إرادة منهم ولا شهوة , والجنابة لا تكون إلّا باستلذاذ منهم» [١].
وظاهر هاتين الروايتين كون وجوب الوضوء من مقتضيات خروج تلك الطبائع من حيث هي , وتخصيص الطرفين بالذكر , لكونهما سبيلها بمقتضى العادة.
فالإنصاف : أنّ القول بناقضيتها مطلقا مع أنّه أحوط لا يخلو عن قوّة.
ولا فرق فيها بين قليلها وكثيرها ولا بين خروجها بتدافع الطبيعة أو بإخراجها قهرا بآلة ونحوها , لما عرفت من أنّه يستفاد من مجموع الأدلّة خصوصا الروايتين الأخيرتين : دوران الحكم مدار خروج تلك الطبائع من حيث هي من دون مدخلية العرف والعادة في ذلك أصلا , فالمدار على صدق الاسم على ما خرج عرفا لا غير.
وممّا يدلّ على عدم الفرق بين القليل والكثير ـ مضافا إلى ما عرفت ـ رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع [٢] كيف يصنع؟ قال : «إن كان خرج
[١]عيون أخبار الرضا ٢ : ٨٨ ـ ١ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ١٠.
[٢]القرع : حمل اليقطين , الواحدة : قرعة , وتسمّى الدبا. مجمع البحرين ٤ : ٣٧٨ «قرع».
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 18