responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 17

والمذي ليس بناقض.

وممّا يؤيّد عدم ظهور هذه الأخبار في إرادة التقييد عدم استفادة المشهور منها ذلك , ولذا التزموا بناقضية الخارج من غير السبيلين بشرط الاعتياد. واستدلّ لهم بإطلاقات الأدلّة , وعدم صلاحية المقيّدات للتقييد , لورود القيد مورد الغالب , وحينئذ يتوجّه عليهم سؤال الفرق بين الاعتياد وعدمه.

ولا تسمع منهم دعوى انصراف البول والغائط والريح المذكورة في الروايات إلى الأفراد الخارجة من مخرجها المتعارف لكلّ شخص بحسبه , لأنّها مجازفة من القول , فإنّ المتبادر منها إمّا صرف هذه الطبائع من حيث هي , أو ما خرج منها من مخرجها المتعارف بحسب النوع , وأمّا الواسطة بين الأمرين فلا تكاد تخطر في أذهان المخاطبين.

هذا كلّه , مع أنّ في بعض تلك الأخبار المقيّدة ما يدلّ على عموم الحكم وعدم اختصاصه بما يخرج من المخرج المتعارف.

مثل : ما عن العلل وعيون الأخبار عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام , قال : «إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة , ومن النوم دون سائر الأشياء , لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة , وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلّا منهما , فأمروا عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم» [١] الحديث.


[١]علل الشرائع : ٢٥٧ , عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٠٤ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ١٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست