اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 175
الأمر مجرّدا عن التفاصيل المحتمل اعتبارها غير معلوم , فيجب الاحتياط.
قلت : تعلّق غرضه فيها بإيجادها بعنوان الإطاعة التي قد عرفت أنّها عبارة عن إيجاد المأمور به بداعي الأمر معلوم , وقد حصل بالفرض , وتعلّق غرضه بشيء آخر غير معلوم والأصل ينفيه.
وبما ذكرنا ـ من عدم إمكان تقييد الإطاعة بشيء لا حكما ولا موضوعا , وأنّ مرجع اعتبار قصد القربة ونحوها في العبادات لدي التحليل إلى تقييد ما به تتحقّق الإطاعة , أي ذات الواجب لا نفس الإطاعة ـ ظهر ما في الاستدلال لنفي اعتبار معرفة الوجه وغيرها من التفاصيل : بإطلاقات أدلّة العبادات , كقوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)[١] وقوله تعالى : (لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)[٢].
توضيح ما فيه : أنّ اعتبار هذه الأمور قيدا في العبادة يمنع من حصول مطلق الإطاعة بدونها , فكيف ينفي اعتبارها إطلاق الإطاعة!؟
نعم , يمكن دعوى القطع بعدم اعتبار شيء منها في العبادات من عدم التعرّض لشيء منها في شيء من الأخبار , مع عموم البلوى بها , واحتياج العباد إلى معرفتها أكثر من حاجتهم إلى جميع العبادات , لكونها شرطا في الجميع.
والإنصاف أنّ من شاهد سيرة النبي وأوصيائه صلوات الله عليهم مع أصحابهم في بيان الأحكام الشرعية وبيان أجزاء العبادات , خصوصا في الأخبار البيانية المشتملة على الواجبات والمندوبات , الواردة في محلّ الحاجة