responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 176

مع إهمال الوجه فيها , وكذا الأخبار الكثيرة الواردة جوابا للسائلين عن أحكام الحوادث الواقعة في الصلاة وغيرها من العبادات , المقتصر في الحكم بصحّة العمل فيها على كون العمل مطابقا للواقع , من دون استفصال عن كونه متردّدا حال العمل أم لا , بانيا على الفحص والسؤال أم لا , عالما بوجه العمل مفصّلا أم لا , لا يكاد يرتاب في عدم معهودية هذه الأمور لدي الشارع والمتشرّعة , بل كان كيفيّة امتثال الأوامر الشرعية في عصرهم صلوات الله عليهم , موكولة إلى ما هو المعهود لدى أهل العرف في أوامرهم العرفيّة , والله العالم.

(وهل تجب) في الوضوء المبيح (نيّة رفع الحدث) كما عن بعض كتب الشيخ [١] رحمه‌الله (أو) نيّة (استباحة شي‌ء ممّا يشترط فيه الطهارة) كما عن السيّد [٢] رحمه‌الله , أو هما معا , كما عن الحلبي والقاضي والراوندي وابني حمزة وزهرة [٣] , أو أحدهما تخييرا , كما عن المبسوط وموضع من الوسيلة والسرائر والمعتبر وأكثر كتب العلّامة والشهيد وغيرهم [٤]؟ بل في السرائر : دعوى إجماعنا عليه.

قال في من صلّى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدّد الوضوء ثم صلّى


[١]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٨٧ , وانظر عمل اليوم والليلة (ضمن الرسائل العشر) : ١٤٢.

[٢]حكاه عنه الشهيد في غاية المراد ١ : ٣٢ ـ ٣٣ , وكما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٨٧.

[٣]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٨٧ , وانظر : الكافي في الفقه : ١٣٢ , والمهذّب ١ : ٤٣ , وفقه القرآن ـ للراوندي ـ ١ : ٢٦ , والوسيلة : ٥١ , والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٩١.

[٤]حكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٨٧ , وانظر : المبسوط ١ : ١٩ , والوسيلة :٥٦ , والسرائر ١ : ١٠٥ , والمعتبر ١ : ١٣٩ , والمختلف ١ : ١٠٧ , المسألة ٦٥ , والذكرى : ٨٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست