responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 174

الموضوع في حكم العقل بوجوب الإطاعة ما علم محبوبيته للمولى , وأنّه لا يرضى بتركه , سواء وفي ببيانه لفظه أم لا.

والمدار في ذلك على العلم بذلك لا على الشكّ , لما ذكرنا من أنّ العلم المعتبر في موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة , فلو شكّ في تعلّق غرضه بشي‌ء ممّا يمكن انفكاكه عن المأمور به , لا يلتفت إليه أصلا , ولا يجب القطع بحصوله جزما , لأنّ إظهار ما في ضميره والتكليف بما يفي بتمام غرضه من وظيفته , والعقاب على ما تعلّق به غرضه من دون بيانه للعبد وعلم العبد به قبيح.

وبما ذكرنا ظهر ما في تقرير الشبهة من المغالطة والاشتباه , لظهور الفرق بين العلم بتعلّق غرضه بشي‌ء غير حاصل واحتماله , وما نحن فيه من الثاني لا الأوّل , وقد عرفت أنّه يجب الاحتياط في الأوّل دون الثاني.

وأمّا ما ذكر من أنّ مقاصد العقلاء في أوامرهم غالبا معلومة , وأنّهم لا يرتابون في حصولها بوجود المأمور به , ولذا يحكمون بحصول الإطاعة في أوامرهم بمجرّد إيجاده المأمور به بداعي الأمر , ففيه : منع ظاهر , إذ كثيرا مّا يشتبه على العبيد أغراض مواليهم , مع أنّهم غير ملتزمين بالاحتياط فيما يحتملون تعلّق غرض المولى بحصوله , بل لا يلتفتون إلى ذلك , لما هو المغروس في أذهانهم من كفاية إيجاد المأمور به بداعي الأمر في سقوط الأمر وحصول الإطاعة.

إن قلت : تعلّق غرض الشارع في العبادات بما عدا وجود المأمور به من حيث هو معلوم , وحصول غرضه بمجرّد إتيان المأمور به بداعي

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست