responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 173

أوجبها بتصريحه أو بشهادة العرف أو العقل عليها , يجب تحصيلها , وإلّا فلا , كغيرها من الشرائط والأجزاء المعتبرة في الواجب , ومرجع الشكّ في الجميع إلى الشكّ في أصل التكليف , والمرجع فيه البراءة , كما تقرّر في محلّه.

وعدم إمكان أخذ هذه الكيفيّات قيدا للمأمور به صورة لا يصلح فارقا بين الموارد بعد ما عرفت من أنّها على تقدير اعتبارها من قيود الواجب الواقعي والمحبوب النفس الأمري.

نعم , بين الموارد فرق من حيث إمكان التمسّك بالإطلاق لنفي الشرطية والجزئية فيما يصلح كونه تقييدا للمأمور به صورة دون غيره , لا في جريان أصل البراءة , بل قد عرفت في صدر المبحث أنّه لو شكّ في تعلّق غرضه بإيجاد المأمور به بداعي الأمر لتكون الإطاعة قيدا للمحبوب الواقعي , نتمسّك في نفيه بأصالة البراءة , مع أنّ اعتبارها قيدا شرعي , لا أصل وجوبها , فكيف في مثل هذه التفاصيل التي لا وجوب لها عقلا , فشرطيتها على تقدير تحقّقها منتزعة عن الإيجاب الشرعي كغيرها من الشرائط.

والحاصل : أنّه كلّ ما يشكّ في اعتباره قيدا للواجب الواقعي والمحبوب النفس الأمري , سواء أمكن أخذه قيدا للمأمور به في العبادة أم لا , يرجع فيه إلى البراءة.

نعم , لو علم تعلّق غرضه بشي‌ء ممّا قد يوجد مع المأمور به أحيانا أو بإتيان المأمور به على كيفية خاصّة , يجب إحرازه , والقطع بحصوله جزما , لأنّ عنوان الواجب الواقعي على هذا ما يحصل به الغرض المعلوم , لا المأمور به الذي قد يتخطّى عن حصول الغرض , لأنّ

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست