responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 172

العرفي فليس إلّا حجّة على من يزعم أنّ الموضوع في حكم العقل أخصّ ممّا ادّعيناه , فتبطل دعواه بمراجعة أهل العرف والعقلاء الحاكمين بتحقّق الإطاعة بإيجاد المأمور به بداعي الأمر , إذ من المعلوم أنّ حكمهم بذلك منبعث عن عقولهم , فيدلّ توافق العقول وتطابق الآراء على فساد توهّم المخالف , فكلّ من يحكم عقله بوجوب الإطاعة لا بدّ من أن يكون موضوع

حكمه مشروحا لديه , متصوّرا بجميع خصوصيّاته التي لها مدخليّة في تعلّق الحكم , فلا يعقل الإجمال والترديد في نفس الموضوع حتى يقال : إنّ احتمال كون معنى الإطاعة كذا كاف في وجوب الاحتياط.

نعم , قد يشكّ في حصولها , لا لإجمال المفهوم , بل لوجود المصداق في الخارج.

إذا عرفت ذلك , فنقول : إنّ العقل إنّما يحكم بلزوم إيجاد العبد الفعل الذي ألزمه المولى بفعله بداعي إلزامه أداء لحقّه , وتفصّيا عن عقابه بشرط علم العبد إلزامه به لا بدونه , لأنّ العلم بالحكم مأخوذ في موضوع حكم العقل عقلا , وهذا الإيجاد الخاصّ اسمه الإطاعة عرفا , وحكمه الوجوب عقلا , ولا يعقل التصرّف في هذا الحكم العقلي أصلا ولا في موضوعه أبدا لا من الشارع ولا من غيره , فكلّ ما يفرض قيدا للإطاعة , كمعرفة الوجه تفصيلا , أو الجزم في النيّة , أو غيرهما ممّا يحتمل اعتباره شرعا أو عرفا لا بدّ وأن يرجع عند التحليل إلى تقييد الفعل الواجب , إذ لا يحكم العقل إلّا بوجوب إيجاد ما أوجبه المولى بداعي طلبه , بل لا نتعقّل بقاء الوجوب بعد إيجاد الواجب على النحو الذي أوجبه بداعي وجوبه , فهذه الكيفيّات إن كانت ممّا

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست