اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 171
الأمر في أوامرهم العرفية فإنّما هو لأجل معلومية الغرض عندهم غالبا في هذه الموارد , وإلّا فلو علم في مورد أنّ غرض المولى من الأمر شيء آخر وراء نفس المأمور به ولا يعمل بحصوله , لا يحكمون بحصول الإطاعة بمجرّد إيجاد المأمور به بداعي الأمر , بل يحكمون بالعدم.
هذا , مع أنّ احتمال كونها عبارة عن المعنى المذكور كاف في لزوم الاحتياط , إذ ليس الشكّ فيما به تتحقّق الإطاعة كالشكّ في أجزاء الواجب وشرائطه حتى يرجع فيه إلى البراءة إن قلنا بها فيهما , لأنّ مرجع الثاني إلى الشكّ في التكليف , كما تقرّر في محلّه , بخلاف الأوّل , فإنّه شكّ في المكلّف به , فعلى هذا لو شكّ في أنّ غرض المولى هل هو إيجاد ذات المأمور به , كما في التوصّليّات , أو إتيانه بداعي الأمر مطلقا , أو بشرط كونه قاصدا لوجوبه أو وجه وجوبه عازما به حال الفعل , إلى غير ذلك من التفاصيل المحتمل اعتبارها شرعا أو عرفا , يجب إحرازها بحكم العقل , تحصيلا للقطع بالإطاعة , المعلوم وجوبها عقلا.
ويدفعها : أوّلا أنّ التشكيك في حصول الإطاعة وامتثال الأمر عرفا بعد فرض إتيان المأمور به بقصد الامتثال والخروج عن عهدة التكليف من قبيل التشكيك في الضروريّات.
وثانيا : أنّ الإطاعة والمعصية من الموضوعات التي يستفاد حكمها من العقل , كما تقدّم مفصّلا , فلا بدّ من أن يؤخذ الموضوع من نفس الحاكم , ولا معنى للرجوع إلى غيره في تشخيص موضوعه.
وأمّا ما مرّ عليك مرارا في مطاوي كلماتنا من الاستشهاد بالصدق
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 171