responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 16

آخر.

ولكن يرد عليه : أنّ المتأمّل في الأخبار ـ خصوصا في صحيحة زرارة , المتقدّمة التي وقع التعرّض فيها لبيان الريح الناقضة ـ لا يكاد يرتاب في عدم انحصار المقصود بالروايات في بيان عدم ناقضية ما عدا المذكورات , بل المراد منها بيان ناقضية هذه الأشياء وعدم ناقضية غيرها , ولذا لم يناقش أحد في إطلاقها من هذه الجهة.

هذا , مع أنّ في إطلاق الآية ـ مضافا إلى ما يستفاد من بعض الروايات الآتية ـ غنى وكفاية.

وأمّا الأخبار الحاصرة للناقض فيما يخرج من طرفيك فلا تصلح لتقييد المطلقات , لأنّ انحصار طريق الأشياء المعهودة عادة في السبيلين يمنع ظهور هذه الأخبار المقيّدة في إرادة التقييد والتحرّز عن نفس هذه الأشياء على تقدير خروجها من غير مخرجها المعتاد.

هذا , مضافا إلى عدم ظهور هذه الأخبار في حدّ ذاتها في إرادة التخصيص , إذ ليس المراد منها أنّ خروج الشي‌ء من السبيلين من حيث هو سبب للنقض , وإلّا للزم تخصيص الأكثر , بل المراد منها أنّ الشي‌ء الذي صفته أنّه يخرج من السبيلين بمقتضى العادة ناقض , والمراد منه الأشياء المعهودة.

ولا تتوهّم أنّ مقتضى ما ذكرنا : ناقضية الثلاثة مطلقا وإن أصابته من خارج ولم تكن خرجت من نفسه , لأنّ اعتبار خروجها منه في الناقضية يفهم عرفا من نسبة النقض إليها , نظير قولنا : البول ناقض للوضوء ,

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست