responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 120

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليه‌السلام , بل مداومتهم عليه , لإمكان كونه من الخصائص , وكون حكمة الكراهة خوف التلويث سهوا أو خطأ أو مسامحة , وهي غير مقتضية للكراهة في حقّهم.

وممّا يؤيّد هذا الجمع : ما رواه في الوسائل عن المجالس والعيون عن الحسين بن خالد الصيرفي , قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه , ونقشه : لا إله إلّا الله , فقال : «أكره ذلك له» فقلت : جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكلّ واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال : «بلى ولكن أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى , فاتّقوا الله وانظروا لأنفسك» [١] فإنّ ذيل الرواية كالصريح في النهي عن مقايسة حالنا بحالهم , ووجوب الانتهاء بالنواهي الصادرة عنهم من دون التفاوت إلى أفعالهم التي لم يتّضح لنا وجهها.

ولو قيل : باختصاص كراهة الاستصحاب بما إذا احتمل تلوّثه بالنجس ولو بعيدا غير بعيد بالنظر إلى ما يقتضيه الجمع بين الأخبار , فعلى هذا ليس الحكم بالنسبة إليهم ـ صلوات الله عليهم ـ من الخصائص , إلّا أنّ الاطمئنان والوثوق في حقّ غيرهم ربما لا يحصل , فلذا أطلق النهي عن الاستصحاب , والله العالم.

ثمّ إنّ القول بالكراهة إنّما هو فيما إذا لم يتلوّث بالاستنجاء , وإلّا


[١]الوسائل , الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٩ , وانظر : أمالي الصدوق :٣٦٩ ـ ٥ , وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٥٤ ـ ٢٠٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست