responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 121

فيحرم , لقضاء مالا الضرورة بأنّ ما لا يجوز مسّه إلّا بطهور لا يجوز تلويثه بالنجس.

ثمّ إنّه نسب إلى المشهور [١] إلحاق اسم الأنبياء والأئمّة ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ باسم الله في كراهة الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم الذي فيه أسماؤهم. وهو حسن من حيث الاعتبار.

ولا ينافيه رواية أبان بن عثمان [٢] على ما ذكره الشيخ في توجيهها من إرادة نفي البأس عن استصحاب اسم «محمّد» من دون أن يستنجي , والله العالم. (و) يكره (الكلام) حال التخلّي.

ففي رواية صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام , أنّه قال : «نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلّمه» [٣].

ورواية أبي بصير : «لا تتكلّم على الخلاء فإنّه من تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة» [٤].

والإنصاف أنّ استفادة كراهة ما عدا كلام الآدمييّن بحيث يعمّ الذكر والدعاء والقرآن ونحوها من هاتين الروايتين مشكلة لو لا المسامحة , لأنّ الرواية الأولى موردها كلام الآدمييّن , بل التكلّم مع الغير , والثانية منصرفة


[١]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٧٨.

[٢]تقدّمت رواية أبان وكذا توجيهها من الشيخ الطوسي في ص ١١٩.

[٣]التهذيب ١ : ٢٧ ـ ٦٩ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.

[٤]علل الشرائع : ٢٨٣ ـ ١ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست