اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 121
فيحرم , لقضاء مالا الضرورة بأنّ ما لا يجوز مسّه إلّا بطهور لا يجوز تلويثه بالنجس.
ثمّ إنّه نسب إلى المشهور [١] إلحاق اسم الأنبياء والأئمّة ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ باسم الله في كراهة الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم الذي فيه أسماؤهم. وهو حسن من حيث الاعتبار.
ولا ينافيه رواية أبان بن عثمان [٢] على ما ذكره الشيخ في توجيهها من إرادة نفي البأس عن استصحاب اسم «محمّد» من دون أن يستنجي , والله العالم. (و) يكره (الكلام) حال التخلّي.
ففي رواية صفوان عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام , أنّه قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلّمه» [٣].
ورواية أبي بصير : «لا تتكلّم على الخلاء فإنّه من تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة» [٤].
والإنصاف أنّ استفادة كراهة ما عدا كلام الآدمييّن بحيث يعمّ الذكر والدعاء والقرآن ونحوها من هاتين الروايتين مشكلة لو لا المسامحة , لأنّ الرواية الأولى موردها كلام الآدمييّن , بل التكلّم مع الغير , والثانية منصرفة