اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 119
ولكنّه لا يمكن الالتزام بهذا الجمع بالنسبة إلى بعض الأخبار المطلقة , فإنّه صريح في الإطلاق.
مثل : رواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام , أنّه قال : «لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى , ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى , ولا يجامع وهو عليه , ولا يدخل المخرج وهو عليه» [١].
وفي رواية أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى , فقال عليهالسلام : «ما أحبّ ذلك» قال : فيكون اسم محمّد صلىاللهعليهوآله , قال : «لا بأس» [٢].
وعن الشيخ أنّه حمل نفي البأس على [إدخاله] [٣] الخلاء دون أن يستنجي [٤].
فالأولى والأظهر هو القول بكراهة الاستصحاب مطلقا , وكونه في اليد التي يستنجي بها أشدّ كراهة.
ولا ينافيه ما يستفاد من رواية الحسين [٥] وغيره من استصحاب
[١]التهذيب ١ : ٣١ ـ ٨٢ , الإستبصار ١ : ٤٨ ـ ١٣٣ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٥.
[٢]التهذيب ١ : ٣٢ ـ ٨٤ , الإستبصار ١ : ٤٨ ـ ١٣٥ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٦.
[٣]في الطبعة الحجرية و «ض ١» : إدخال. وما أثبتناه كما في الوسائل هو الصحيح.
[٤]حكاه عنه الحرّ العاملي في الوسائل , الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة , ذيل الحديث ٦ , وانظر : التهذيب ١ : ٣٢ ذيل الحديث ٨٤.