responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 119

ولكنّه لا يمكن الالتزام بهذا الجمع بالنسبة إلى بعض الأخبار المطلقة , فإنّه صريح في الإطلاق.

مثل : رواية عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام , أنّه قال : «لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى , ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى , ولا يجامع وهو عليه , ولا يدخل المخرج وهو عليه» [١].

وفي رواية أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى , فقال عليه‌السلام : «ما أحبّ ذلك» قال : فيكون اسم محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله , قال : «لا بأس» [٢].

وعن الشيخ أنّه حمل نفي البأس على [إدخاله] [٣] الخلاء دون أن يستنجي [٤].

فالأولى والأظهر هو القول بكراهة الاستصحاب مطلقا , وكونه في اليد التي يستنجي بها أشدّ كراهة.

ولا ينافيه ما يستفاد من رواية الحسين [٥] وغيره من استصحاب


[١]التهذيب ١ : ٣١ ـ ٨٢ , الإستبصار ١ : ٤٨ ـ ١٣٣ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٥.

[٢]التهذيب ١ : ٣٢ ـ ٨٤ , الإستبصار ١ : ٤٨ ـ ١٣٥ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٦.

[٣]في الطبعة الحجرية و «ض ١» : إدخال. وما أثبتناه كما في الوسائل هو الصحيح.

[٤]حكاه عنه الحرّ العاملي في الوسائل , الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة , ذيل الحديث ٦ , وانظر : التهذيب ١ : ٣٢ ذيل الحديث ٨٤.

[٥]تقدّمت رواية الحسين في ص ١١٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست