responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 118

وعلى تقدير صدورها عن الإمام عليه‌السلام , منزّلة على بعض الوجوه المخالفة للظاهر.

وكيف كان , فربما يظهر من غير واحد من الأخبار : كراهة استصحابه عند التخلّي مطلقا , بل وكذا استصحاب خاتم عليه شي‌ء من القرآن.

مثل : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو الشي‌ء من القرآن أيصلح ذلك؟ قال : «لا» [١].

وفي رواية أبي أيّوب : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم الله تعالى , قال : «لا , ولا تجامع فيه» [٢].

ويمكن الجمع بينهما : بتنزيل إطلاق مثل هاتين الروايتين على ما كان متعارفا في تلك الأزمنة من التختّم باليسار , كما تشهد بهذا الجمع : رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام , قال : قلت له : إنّا روينا في الحديث أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يستنجي وخاتمه في إصبعه وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه‌السلام , وكان نقش خاتم رسول الله :محمّد رسول الله , قال : «صدقوا» قلت : فينبغي لنا أن نفعل , قال : «إنّ أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى , وأنتم تتختّمون في اليسرى» [٣].


[١]قرب الاسناد : ٢٩٣ ـ ١١٥٧ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١٠.

[٢]الكافي ٣ : ٥٦ ـ ٨ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.

[٣]الكافي ٦ : ٤٧٤ ـ ٨ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست